- اشارة
- حیاة شیخنا العالم البارع الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحرانی
- [خطبة الکتاب]
- [اثنتا عشر مقدمات]
- المقدمة الأولی
- المقدمة الثانیة
- المقدمة الثالثة
- المقدمة الرابعة فی الاحتیاط
- المقدمة الخامسة فی حکم الجاهل بالأحکام
- المقدمة السادسة فی التعارض و الترجیح بین الأدلة الشرعیة
- المقدمة السابعة فی ان مدلول الأمر و النهی حقیقة هو الوجوب و التحریم
- المقدمة الثامنة [فی الحقیقة الشرعیة]
- المقدمة التاسعة [فی المشتق]
- المقدمة العاشرة فی بیان حجیة الدلیل العقلی و عدمها
- المقدمة الحادیة عشرة فی جملة من القواعد الشرعیة و الضوابط المرعیة
- اشارة
- طهارة کل ما لم تعلم نجاسته حتی تعلم النجاسة.
- و منها-حلیة ما لم تعلم حرمته
- عدم نقض الیقین بالشک
- و منها-ان کل ذی عمل مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خلافه
- الشک فی شیء بعد الخروج عنه
- رفع الحرج
- العذر فیما غلب الله علیه
- الترجیح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
- الاحتیاط فی مواضعه
- معذوریة الجاهل
- العمومات القطعیة المقررة عن صاحب الشریعة
- [المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف کتاب الله]
- [«البیعان بالخیار ما لم یفترقا»]
- «و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام».
- «و البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر».
- فی البیض المجهول ان یؤکل منه ما اختلف طرفاه دون ما استویا
- فی الطیر ما دف دون ما صف،و ما کان دفیفه أکثر،و لو اتی به مذبوحا
- فی السمک یؤکل ما کان له فلس
- العمل بالتقیة إذا ألجأت الضرورة إلیها
- العمل بالبراءة الأصلیة فی الأحکام التی تعم بها البلوی
- البناء فی شک الأخیرتین من الرباعیة علی الأکثر ما لم یکن مبطلا.
- الإبهام لما أبهم الله و السکوت عما سکت الله
- ثبوت العیب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
- ان کل شیء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
- قبول قول من لا منازع له
- تتمة مهمة [فی القواعد الأصولیة التی لم یوجد لها مستند]
- المقدمة الثانیة عشرة فی الإشارة إلی نبذة من الکلام فی أحوال المجتهدین من أصحابنا و الأخباریین.
- کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الأول فی المیاه
- اشارة
- الفصل الأول فی الماء المطلق الجاری
- اشارة
- (المقالة الاولی) [فی تعریف الجاری]
- (المقالة الثانیة) [الماء المطلق طاهر مطهر]
- (المقالة الثالثة) [فی نجاسة کل ماء بتغیره بالنجاسة]
- (المقالة الرابعة) [فی اعتبار الکریة فی عدم انفعال الجاری و عدمه]
- (المقالة الخامسة) [فی اعتبار دوام النبع فی الجاری و عدمه]
- (المقالة السادسة) [فی تغیر بعض الجاری بالنجاسة]
- (المقالة السابعة) [فی کیفیة تطهیر الجاری]
- (المقالة الثامنة) [حکم ماء الحمام کالجاری إذا کان له مادة]
- (المقالة التاسعة) [فی أن ماء المطر فی الجملة حال تفاطره کالجاری]
- الفصل الثانی فی الراکد البالغ کرا فما زاد
- اشارة
- (المسألة الأولی) [فی أن اعتصام الکر لا یختص بغیر الأوانی و الحیاض]
- (المسألة الثانیة) [فی اعتبار تساوی السطوح فی اعتصام الکر و عدمه]
- (المسألة الثالثة) [فی تغیر بعض الکثیر]
- (المسألة الرابعة) [فی طریق تطهیر الماء الکثیر المتغیر بالنجاسة]
- (المسألة الخامسة) [فی إصابة النجاسة للکثیر بعد جموده]
- (المسألة السادسة)-فی القدر الذی لا ینفعل بالملاقاة من الراکد
- الفصل الثالث فی القلیل الراکد
- اشارة
- (المقام الأول) [فی نجاسة القلیل و عدمها بالملاقاة]
- (المقام الثانی) [التفصیل فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الوارد و المورود]
- (المقام الثالث) [تفصیل الشیخ(قده)فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الدم القلیل و غیره]
- (المقام الرابع) [التفصیل فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الساکن و الجاری لا عن نبع]
- (المقام الخامس) [تطهیر القلیل النجس بإلقاء الکر علیه]
- الفصل الرابع فی حکم البئر
- اشارة
- (البحث الأول) [تعریف البئر]
- (البحث الثانی) [نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها]
- (البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافات الواقعة فی الأخبار فی جملة من المقدرات]
- (البحث الرابع) [کیفیة تطهیر البئر إذا تغیر ماؤها]
- (البحث الخامس) [طهارة البئر بغیر النزح و عدمها]
- (البحث السادس) [وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجمیع]
- (البحث السابع) [عدم نجاسة البئر بالبالوعة و المقدار المستحب فی التباعد بینهما]
- الفصل الخامس فی المضاف
- الفصل السادس فی الأسآر
- ختام مستطاب یشتمل علی مقامین تتمة للباب
- المقام الأول فی الماء المستعمل
- اشارة
- (المسألة الاولی)-فی مستعمل الحدث الأصغر
- (المسألة الثانیة)-فی مستعمل الحدث الأکبر
- اشارة
- (الأولی) [تحدید الماء المستعمل فی الحدث الأکبر]
- (الثانیة)
- (الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل فی الحدث الأکبر]
- (الرابعة) [فی أن البحث فی خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأکبر]
- (الخامسة) [المستعمل فی الأغسال المندوبة]
- (السادسة) [المستعمل فی الغسل من حدث مشکوک فیه]
- (السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فی صدق الاستعمال و عدمه]
- (الثامنة) [الکر المجتمع من الماء المستعمل]
- (التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل یده فی القلیل]
- (العاشرة) [مورد الخلاف فی المستعمل فی الغسل الارتماسی]
- (الحادیة عشرة) [اختصاص البحث فی هذه المسألة بالقلیل و عدمه]
- (الثانیة عشرة) [الکلام فی صحیح علی بن جعفر المتعلق بهذا المقام]
- (المسألة الثالثة)-فی الماء المستعمل فی الاستنجاء
- (المسألة الرابعة)-فی الماء المستعمل فی إزالة النجاسة
- (المسألة الخامسة)-فی غسالة الحمام
- المقام الثانی فی الماء المشتبه
- المقام الأول فی الماء المستعمل
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 1
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
حیاة شیخنا العالم البارع الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحرانی
اشارة
قدس سره المتوفی سنة 1186 بقلم السید عبد العزیز الطباطبائی
ص :1